محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )

433

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

بعدَ ثلاث ، وجوازِ الحرير للرجال ، والرَّضاع بعدَ الحولين ، وعدمِ وجوب الشياه في زكاة البقر على تفصيل فيه . واختلفوا في مُتْعَةِ الحج ( 1 ) ، وتحرِيم استقبالِ القِبلة بالبوْل والغائِط ، وفي تركِ الوضوء من مسَّ الذكر ، وفي طهارةِ جلودِ الميتة بالدبغ ، وابتداء الكفار بالقتال في الحرم ، وفي التيمّم إلى المناكبِ ، والصحيح النسخ ، وفي مسحِ القدمين ، وفي المسحِ على الخُفَّيْنِ ، والالتفاتِ في الصلاة ، وفي جواز إقامة غير المؤذن ، وفي قطعِ المار للصلاة ، وفي الصلاة إلى التصاوير ، ووضعِ اليديْن قَبْل الركبتين ، والجهرِ بالتسمية ، والقنوتِ والقراءةِ خلفَ الإمام ، وأفضليةِ الإسفارِ بالصبح ، وصلاةِ المأموم جالساً إذا صلَّى الإمامُ جالساً ( 2 ) ، وسجودِ السَّهوِ بعدَ السَّلام ، والقيام للجنائزِ ، وتكبير الجِنازة أربعاً ، والنَّهي عن الجلوسِ حتى تُوضَعَ الجِنازَةُ ، وفسادِ

--> = مسلم في صحيحه ( 1406 ) ( 21 ) في النكاح . واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ، وهو كالإجماع بين المسلمين . وانظر " فتح الباري " 9 / 148 الطبعة البولاقية . ( 1 ) انظر " زاد المعاد " 2 / 178 - 223 بتحقيقنا ، فقد فصل القول في هذه المسألة بما لا مزيد عليه . ( 2 ) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 3 / 422 بعد أن ساق حديث أبي هريرة " وإذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً أجمعين " وهو متفق عليه : اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعداً بعذر هل يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه وبه قال من الصحابة جابر بن عبد الله ، وأسيد بن حضير ، وأبو هريرة وغيرهم ، وهو قول أحمد وإسحاق وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً . وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياماً وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرضه الذي مات فيه قاعداً ، والناس خلفه قيام ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وانظر " الاعتبار " ص 108 - 109 ، والمغني لابن قدامة 2 / 222 .